معلومة قانونية تهُمك (الأهلية)

تعريف الأهلية

تُعرف الأهلية بالقانون بأنها هي صلاحية الشخص على إكتساب الحقوق و تحمُل الإلتزامات ومباشرة الأعمال القانونية التي تكسبة حقاً أو تحمله إلتزامًا  و الأهلية نوعان : اولاً أهلية الوجوب وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه ثانياً أهلية الأداء و هي صلاحية الإنسان لأن يطالب بالأداء و لأن تعتبر أقواله و أفعاله و تترتب عليها آثارها الشرعية . ولكن هنالك أمراض وخصائص تجعل الإنسان غير كامل الأهلية وهذا ما يُسمى بعوارض الأهلية , ذلك أن الأهلية كما تتأثر بالسن فأنها أيضاً تتأثر بسلامة العقل وسلامة التدبير و قد تناولت أحكام القانون المدني أربعة عوارض تؤثر في أهلية الإنسان :

اولاً الجنون: وهو مرض يصيب الإنسان ويؤدي إلى ذهاب عقله و تعطيل إرادته لذا فإن تصرفات المجنون القانونية تعتبر جميعها باطلة و المجنون محجورٌ عليه لذاته

ثانياً العته: هو خللٌ يصيب عقل الإنسان ويؤدي إلى نقصانه لا زواله كلياً كالجنون , و المعتوه حكم تصرفاته مثل حكم تصرفات الصغير المميز أي تقبل تصرفاته النافعه ولا تقبل تصرفاته الضارة ضرراً محضاً , أما التصرفات التي تدور بين النفع والضرر فتبقى معلقه على موافقه الولي أو الوصي .

ثالثاً السفه: هو خفةٌ تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى الشرع و العقل و السفيه هو الشخص الذي لا يُحسن التصرف في المال ,بالنسبه لتصرفات السفيه , تصرفاته قبل الحجر عليه من المحكمة تعتبر تصرفات صحيحه بعد الحجر عليه تصبح جميع تصرفاته كتصرفات الصغير المميز .

رابعاً الغفله: هي ضعفٌ في الملكات النفسيه تبرُز من خلال إنخداع الشخص على وجه يهدد ماله بالضياع, و ذو الغفله حكمه حكم الصغير المميز بعد صدور قرار الحجر عليه أي ان التصرفات النافعه تعتبر تصرفات صحيحه والتصرفات الضاره باطله والتصرفات الدائر بين النفع والضرر موقوفه على إجازه الولي أو الوصي .

المصادر :

كتاب مصادر الإلتزام للدكتور المحامي عبد القادر الفار، مجلة الأحكام العدلية (القانون المدني)

اخلاء مسؤولية! هذا المقال لا يعبر بالضرورة عن رأي جامعة النجاح الوطنية

Facebook Comments
السابق «
التالي »

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.